قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشَّبْكَة عبارة عن حُلِى يُقَدِّمها الرجل للمرأة التى يريد الزواج بها أو الخطوبة ، وغالبًا ما تكون الشَّبْكة من الذهب، وقد تكون من المجوهرات النفيسة؛ كالألماس ونحوه، وقد جرى العرف بأنها جزء من المهر وهو ما عليه الفتوى، والمعمول به فى القضاء المصري.
وتابعت دار الإفتاء المصرية، فى منشور لها على صفحتها الرسمية فيس بوك، إذا حدث خلاف بين الطَّرَفين حول ردِّ الشَّبْكَة فالأمرٌ موكولٌ إلى القاضى بما يَترجح عنده مِن الأدلة والبينات؛ فإذا ثَبَتَ عند القاضى أَنَّ الشَّبْكَة أو بعضها هو المَهر أو جزءٌ منه؛ قضى برَدِّه عند فسخ الخطبة أو الطلاق قبل الدخول أو الخلع، أَمَّا الطلاق بعد الدخول فلا ترد فيه الشَّبْكَة.
Discussion about this post